علي أصغر مرواريد

464

الينابيع الفقهية

وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا . مسائل من الاشتراك : الأولى : لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته ، وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي وإن فضل منهم كان له . الثانية : يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس ، فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع ويرد فاضل الدية وله قطع البعض ويرد عليهم الآخرون . الثالثة : لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا ولا رد إذ لا فاضل لهما ، ولو كان أكثر رد الفاضل إن قتلهن وإن قتل بعضا رد البعض الآخر . ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما ويختص الرجل بالرد والمفيد جعل الرد أثلاثا ، ولو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته ، ولو قتل المرأة فلا رد له وله مطالبة الرجل بنصف الدية . الرابعة : لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا قال في النهاية : له قتلهما ويرد على سيد العبد نصف قيمته وله قتل الحر ويرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد إليهم أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل . والحق أن نصف الجناية على الحر ونصفها على العبد ، فلو قتلهما الولي رد على الحر نصف ديته وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية ، ولو قتل الحر رد مولى العبد عليه نصف الدية أو دفع العبد ما لم تزد قيمته عن النصف فتكون الزيادة للمولى ، ولو قتل العبد رد على المولى ما فضل عن نصف الدية إن كان في العبد فضل . ولو قتلت امرأة وعبد فعلى كل واحد منهما نصف الدية ، فلو قتل العبد وكانت قيمته بقدر جنايته فلا رد فإن زادت ردت على مولاه الزيادة .